إعفاء المجنون أو المصاب بمرض عقلي من مسئولية ارتكاب فعل معاقب عليه ليس مرده إلي مجرد إصابته بالجنون أو بالمرض العقلي، وإنما مرده إلى أن يكون فاقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل بسبب المرض العقلي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net