صفة - عدم جواز الرجوع إلى المنازعة في صفة المدعى عليه بعد أن بت حكم له قوة الشيء المقضى به في هذه الخصوصية - رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net