قبول الجهة الإدارية للعذر الذي أبدي عن عدم القيام بمواصلة التدريس للمدة المتفق عليها بسبب الزواج - ينطوي على تفسير للعقد على وجه اعتبر معه الزواج معفياً من المسئولية عن عدم مواصلة التدريس - لا يجوز لأحد الطرفين بعد ذلك أن يعدل عن هذا التفسير إلى تفسير آخر مخالف - لا يغير من ذلك كون الإدارة أثرت لدى اعتناقها لهذا التفسير باتجاهات محكمة القضاء الإداري التي عدلت عنها بعد ذلك.
الحكم كاملاً