الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

من الأصول المقررة في تفسير العقود الإدارية أو المدنية أنه مع وضوح عبارات العقد وصراحتها لا مجال للتفسير والتأويل والانحراف عن عبارة العقد بغرض الوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين - لا يحدث ذلك إلا في حالة غموض نصوص العقد وعدم دلالتها على ما قصده طرفي العقد .

الحكم كاملاً

قبول الجهة الإدارية للعذر الذي أبدي عن عدم القيام بمواصلة التدريس للمدة المتفق عليها بسبب الزواج - ينطوي على تفسير للعقد على وجه اعتبر معه الزواج معفياً من المسئولية عن عدم مواصلة التدريس - لا يجوز لأحد الطرفين بعد ذلك أن يعدل عن هذا التفسير إلى تفسير آخر مخالف - لا يغير من ذلك كون الإدارة أثرت لدى اعتناقها لهذا التفسير باتجاهات محكمة القضاء الإداري التي عدلت عنها بعد ذلك.

الحكم كاملاً

أن الأصل في تفسير العقود - مدنية كانت أم إدارية - أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

الحكم كاملاً

قاعدة الاستهداء فى تعرف النية المشتركة للمتعاقدين المنصوص عليها فى المادة 150 من القانون المدنى - غير ملزمة للمحكمة

الحكم كاملاً