الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستثمار » وأجنبي">استثمار مال عربي وأجنبي » عربي » مال » 
       

المواد 3 و6 و25 و27 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.

الحكم كاملاً

المادة (16) من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

القانون رقم 43 لسنة 1974 معدلاًَ بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - إعفاء المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي تقوم بتوزيعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم باستثناء خضوعها للرسوم التي تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوي لا يجاوز 1% من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع.

الحكم كاملاً

المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة - إعفاء المنشآت التجارية والصناعية والمالية التي تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التي تقرر مستقبلاً - هدف المشرع من ذلك جذب المستثمرين وتشجيعهم.

الحكم كاملاً

أناط المشرع بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الموافقة على إنشاء المشروع الاستثماري وعلى إنشاء منطقة حرة خاصة به وذلك بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للسياسة العامة للدولة وخطتها القومية - جعل المشرع مجلس إدارة الهيئة السلطة المهيمنة على شئون تلك المشروعات وخوله إصدار القرارات اللازمة لذلك.

الحكم كاملاً

سمح المشرع لبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة أن تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية سواء تعلقت بمشروعات في المناطق الحرة أو بمشروعات محلية أو مشتركة أو أجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

الحكم كاملاً

سمح المشرع لبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة أن تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية سواء تعلقت بمشروعات في المناطق الحرة أو بمشروعات محلية أو مشتركة أو أجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

الحكم كاملاً

حدد المشروع الأنشطة التي يجوز ممارستها داخل المنطقة الحرة على سبيل الحصر وذلك على النحو التالي: 1 - تخزين البضائع العابرة والوطنية خالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الواردة بغير رسم الوارد.

الحكم كاملاً

تعتبر المناطق الحرة أرضاً أجنبية من الوجهة الجمركية - يجوز الترخيص في المناطق الحرة بأية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تحديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة .

الحكم كاملاً

يبين من استعراض التطور التشريعي للقوانين الخاصة باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أن هذه القوانين تتفق من حيث الهدف وتختلف من حيث الوسائل التي تضمن تحقيق هذا الهدف .

الحكم كاملاً

القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 .

الحكم كاملاً