الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » موظف">نقل موظف » نقله من الكادر الكتابي الى الكادر القضائي دون ترقية » دون » القضائي » الكادر » الى » الكتابي » الكادر » من » شرط صحته » 
       

إذا كانت جهة الإدارة تملك - بمقتضى نص المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1953 الصادر في 26 من مارس سنة 1953 - "الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من درجات الكادر الكتابي فيها إلى الدرجة التالية لها في الكادر الإداري" بشروط معينة.

الحكم كاملاً