إذا كانت جهة الإدارة تملك - بمقتضى نص المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1953 الصادر في 26 من مارس سنة 1953 - "الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من درجات الكادر الكتابي فيها إلى الدرجة التالية لها في الكادر الإداري" بشروط معينة.
الحكم كاملاً