الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 لم يكن يدخل في نطاق وظيفة ملاحظ صحي إلا أعمالاً معينة حددها على سبيل الحصر - خرج المشرع من هذا التخصيص إلى التعميم فوضع معياراً موضوعياً اعتبر بمقتضاه كل من كان قائماً بعمل فني صحي يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ في مجال الوقاية والعلاج شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحي .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء بجلسة 12 من أغسطس سنة 1951 بتوحيد الفئات الثلاث لدرجة صانع ممتاز - يتعين في ترتيب الأقدمية في درجة صانع ممتاز أن يوضع شاغلوا الفئة الأولى بحيث يسبقون في الأقدمية شاغلي الفئتين الأدنى.

الحكم كاملاً

كادر العمال يقرر مرتب صناعة للمعينين من الخدمة على درجات الصناع - حكم المادة 8 من كادر العمال فيما تضمنه بشأن بدل الصناع مقصور الأثر على المستخدمين الصناع الموجودين بالخدمة عند نفاذ كادر سنة 1939.

الحكم كاملاً

قواعد كادر العمال والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعي على أساس الدرجة والأجر المقررين لوظيفة العامل التي عين فيها.

الحكم كاملاً

تطبيق الكادر ينصرف إلى طائفتين متميزتين من عمال اليومية - الطائفة الأولى: هي طائفة العمال الدائمين الموجودين وقت تنفيذه وتحققت فيهم شروطه - والطائفة الثانية تتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً.

الحكم كاملاً

إن العامل متى عين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بالتعيين فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال، ولا حجة في القول بأن استطالة مدة الخدمة تقلب صفة العامل المؤقتة إلى دائمة، لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل ويفضي إلى تعديلها تبعاً لذلك.

الحكم كاملاً

الترقية إلى درجة صانع ممتاز - قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 - اشتراطه للترقية إلى درجة صانع ممتاز قضاء 12 سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز - هذا القرار أتى باستثناء على أحكام كادر العمال السابقة على صدروه.

الحكم كاملاً

ندب مساعد الصانع إلى وظيفة مقرر لها في كادر العمال درجة "صانع دقيق" لا يكسبه حقاً في الدرجة الأعلى التي ندب لها ولا يجرى مجرى الترقية التي لا ينشأ المركز القانوني فيها.

الحكم كاملاً

تسوية حالة العمال العاديين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذها - ليس فيها ما يوجب ترقية لهم فى الدرجات المحددة لهم بعد مضى فترة زمنية معينة.

الحكم كاملاً

إطلاق علاوات الصناع المعينين على درجات خارج الهيئة الذين سويت حالاتهم بكادر العمال - يكون في حدود ربط درجات هذا الكادر التي سويت حالة هؤلاء الصناع عليها تسوية صحيحة مطابقة للقانون.

الحكم كاملاً

وظيفة بحار - من وظائف العمال العاديين الواردة بالكشف رقم 1 من الكشوف الملحقة بكادر العمال - مدة الخدمة التي تقضى بها - لا تدخل في تسوية حالة بهذا الكادر في إحدى وظائف الصناع .

الحكم كاملاً

الترقية من درجة صانع ممتاز إلى أوسطى ومن أوسطى إلى ملاحظ تكون بالاختيار للكفاية. كيفية إجراء الاختيار - لم ينظمها كادر عمال اليومية - يرجع فيه إلى القواعد المقررة والأصول العامة في خصوص الترقية بالاختيار.

الحكم كاملاً

القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة - مجال سريانه - افادة المعينين فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة

الحكم كاملاً

نص قرار مجلس الوزراء الصادر بكادر العمال فى 23 من نوفمبر سنة 1944 على أن تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسبما تقتضيه حاجة العمل.

الحكم كاملاً

عمل المحولجى يتطلب مرانا فنيا خاصا لا يكتسب الا بمباشرته الفعلية داخل مصلحة السكك الحديدية - لا تثريب على مصلحة السكك الحديدية فى تعيين المحولجى ابتداء فى أدنى فئات العامل العادى كمحولجى ظهورات أو تلميذ محولجى بأجر يومى بدايته 100 مليم ثم تعيينه أخيرا فى وظيفة محولجى تملى بأجر يومى قدره 140 مليما.

الحكم كاملاً

أن المادة 15 من تعليمات المالية رقم 9 الصادرة فى أول يولية سنة 1912 ومنشور المالية رقم 9 لسنة 42 ملف 234 - 6/ 2 قد أباحا فصل العامل لعدم الكفاءة فى العمل وهذا ينم على أن كادر العمال يبيح الفصل بغير الطريق التأديبى.

الحكم كاملاً

المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 المكملة لأحكام كادر العمال - الجرم الموجب للرفت وفقا لها - يتحدد مدلوله طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان ساريا حينذاك .

الحكم كاملاً

خلو ملف المدعى من قرار تعيينه - استخلاص حقيقة الخدمة التى عين بها من عناصر أخرى بالملف - دلالة السن والأجر عند التعيين على انه انما عنى تعيين المدعى (مساعد جناينى) لا على درجة من درجات رؤساء العمال.

الحكم كاملاً

تعيين المدعى فى درجة مساعد جناينى قبل أول مايو سنة 1945 - صدور كادر العمال يكسبه مركزا ذاتيا مقتضاه تسوية حالته فى درجة عامل عادى منذ التحاقه بالخدمة - لا يحول دون ذلك ألا يكون قد بلغ ثمانية عشر عاما فى ذلك الحين .

الحكم كاملاً

نوع الدرجة أو ماهية الكادر الذي تنتمي إليه يعد كلاهما لازماً من لوازم الدرجة ووصفها من أوصافها غير منفك عنها.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 6/ 1951 بشأن منح العمال الذين طبق عليهم الكادر وهم على درجات خارج الهيئة أجر 300 مليم في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم.

الحكم كاملاً

المستخدمون خارج الهيئة أو العمال الذين يشغلون درجات في الكادر العام وطبق عليهم كادر العمال.

الحكم كاملاً

تحديد أجر العامل ودرجته - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتأدية الامتحان الفني ونجاحه فيه في الحرفة التي يعين فيها - تقدير اللجنة التي قامت بامتحان المدعي أن كفايته في العمل لم ترق إلى درجة ميكانيكي وأنها لا تتعدى ميكانيكي غير دقيق في الدرجة 200/ 360 مليم - تعيينه في الدرجة المذكورة - لا تثريب عليه .

الحكم كاملاً

أن المستفاد من كتاب وزارة المالية رقم "ف" "234 - 9/ 53" بتاريخ 13 من مارس سنة 1948 أن وزارة المالية فقررت صرفت العلاوة الأولى التي استحقت لعمال اليومية بعد تنفيذ كادر العمال في حدود درجاتهم الأصلية أو الشخصية على السواء، أما ما يستحق بعد العلاوة الأولى من علاوات فلا يصرف بعد ذلك إلا في حدود درجاتهم الأصلية .

الحكم كاملاً

ترقية - لا تجوز إلا إلى الدرجة التالية مباشرة في الفئة ذاتها وبعد انقضاء الفترة المحددة لجواز الترقية - نقل العامل من فئة من الوظائف إلى فئة أخرى دون تقيد بشرط المدة - يعتبر تعييناً جديداً يجب أن يسبقه امتحان أمام اللجنة الفنية المختصة .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 24 من يونيه سنة 1954 - إقراره انطلاق العلاوات بالنسبة للموظفين خارج الهيئة وفقاً لقواعد كادر العمال دون تقيد بحدود نهاية ربط درجاتهم - تضمن هذا القرار تسوية تسري بأثر رجعي .

الحكم كاملاً

تحديد أجر العامل العادي - يكون بحسب العمل أو الوظيفة المسندة للعامل في قرار التعيين - تحديد الفئة التي ينتمي إليها العامل من بين فئات العمال العاديين بحسب الأجر الذي منح له فعلاً عند التعيين .

الحكم كاملاً

مهنة "صبي" المنصوص عليها فيه - المقصود بها صبي الصانع التي يرقى بعدها إلى مهنة "صانع" لا إلى إحدى مهن العمال العاديين .

الحكم كاملاً

اعتماد مالي - الخصم بأجور العمال على اعتماد مقسم إلى درجات مطابقة لعددهم - لا يكسب حقاً في الاستفادة من أحكام الكادر إلا بصدور قرار بالتعيين على إحدى هذه الدرجات - مثال.

الحكم كاملاً

تقدير اللجنة الفنية المنوط بها تطبيق أحكام الكادر اختلاف مستواها الفني عن مهنة "خراط" الواردةبالكشف رقم 6 من كشوف (ب) الملحقة به.

الحكم كاملاً

كادر عمال السكك الحديدية القديم - درجة براد ثانية هي التي تعادل درجة مساعد صانع في كادر عمال اليومية.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر فيها قبل إعادة توزيع العامل إلى جهة أخرى - نطاق حجيته - لا تتعدى بأثرها إلى المركز القانوني للعامل في هذه الجهة بعد إعادة التوزيع - أساس ذلك - مثال.

الحكم كاملاً

إن العامل متى عين بصفة مؤقتة، وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 - 31/ 29 الصادر في 29 من أبريل سنة 1947.

الحكم كاملاً

ملاحظ عمومي للسيارات - عدم ورود وظيفة بهذه التسمية في الكادر ضمن الوظائف التي تحتاج إلى دقة - ذكر هذه التسمية في قرار تعيين العامل - لا يعتبر دليلاً على انصراف نية الإدارة إلى تعيينه في وظيفة أعلى من درجة صانع دقيق وهي درجة "ملاحظ".

الحكم كاملاً

شرط المدة اللازمة لجواز إجرائها - اشتراط قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 للترقية قضاء 12 سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز - قاصر على حالة العمال الذين يتدرجون في هاتين الدرجتين - عدم سريانه على العامل الذي يعين من الخارج مباشرة في الدرجة الأخيرة.

الحكم كاملاً

كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 9/ 53 الصادر في 8/ 9/ 1951 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء في 12/ 8/ 1951 - تطبيق القواعد الجديدة التي جاء بها بأثر فوري - أثر ذلك - بداية تدرج العلاوات الدورية كل سنتين ابتداء من أول مايو سنة 1951 لا من بدء التعيين - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1953 برفع درجة هذه الحرفة من عامل عادي إلى صانع غير دقيق - الحكمة من إصدار هذا القرار - استحداثه مركزاً جديداً لأصحاب هذه الحرفة - خلوه من أي نص صريح أو ضمني يوحي بسريانه بأثر رجعي - سريانه من تاريخ نفاذه.

الحكم كاملاً

الامتحان الفني أمام اللجنة المختصة - لا يقوم دليلاً على أدائه الشهادة اللاحقة من بعض موظفي المصلحة السابقين - لا اعتداد بما يقدم من أوراق لا أصل لها في سجلات المصلحة أو ملف خدمة العامل - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 6/ 1950 بتطبيق الكشوف حرف (ب) على العمال المعينين بعد 30/ 4/ 1945 - تسوية حالة هؤلاء العمال من بدء دخولهم الخدمة - صرف الفروق المالية المترتبة من 14/ 2/ 1951.

الحكم كاملاً

وجوب أداء العامل امتحاناً في القيادة أمام اللجنة الفنية المختصة - الترخيص لسائق السيارة من قلم المرور - لا يقوم مقام الامتحان الذي يتطلبه كادر العمال - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 في شأن الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات خدمة في أول مايو سنة 1945.

الحكم كاملاً

الكتاب الدوري رقم ف 234 - 9/ 53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 - إيراده حكماً وقتياً بتسوية حالة الموظفين الداخلين في الهيئة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة الموجودين بالخدمة وقت نفاذ كادر العمال.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء فى 12/ 8/ 1951 - أثر تطبيقه على الصبية المعينين بعد أول مايو سنة 1945 - استحقاقهم لاجور فرضية متدرجة تدرجا متصاعدا بحسب أقدمياتهم

الحكم كاملاً

ان كادر الموانى والمنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل الى (ريس - صانع - مساعد) فى بعض المهن الفنية

الحكم كاملاً

العبرة فى تسوية حالته بالعمل الذى يؤديه لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الاوراق بالملف.

الحكم كاملاً

اعتبار المحولجى المعنى بالكادر فى الفئة 140/ 300 مليم هو فقط المحولجى التملى وأن ما دون ذلك من ظهورات أو روسبيت انما هو عامل عادى فى سبيل التدرج على اعمال المحولجية

الحكم كاملاً

كادر العمال - تطبيقه على من عين بعد أول مايو 1945 - شرطه أن يكون العامل قد عين على درجة من درجات هذا الكادر بميزانية الجهة الادارية التى يتبعها

الحكم كاملاً

أن شرط البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب ووزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234 - 9/ 53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 23 من نوفمبر سنة 1944 و28 من ديسمبر سنة 1944 لجواز معاملة الموظفين الفنيين والمستخدمين الصناع الذين على درجات ويشغلون وظائف خارج الهيئة بأحكام هذا الكادر.

الحكم كاملاً

الصناع الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان الغير حاصلين على الشهادة الابتدائية - قرارات وزارة المالية بتسوية حالتهم في وزارتي الصحة والحربية ومصلحة السكك الحديدية أسوة بمساعدي الصناع - ليست تفسيراً مما تملكه وزارة المالية بل هي استثناء من القاعدة الواردة بالكادر في شأنهم.

الحكم كاملاً

الأصل أن تكون التسوية بحسب الوظيفة التي عين فيها العامل ممن يملك ذلك - تكليف الرئيس المحلي للعامل القيام بأعباء وظيفة أعلى - لا يكسبه حقاً في تسوية حالته على أساس تلك الوظيفة.

الحكم كاملاً