إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة وينحصر نشاطه في تولي إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر الواقعة تحت نظارة الخديوي ومن خلفوه من بعده وكان هذا الديوان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة وبهذه المثابة كان يرعى مصالح خاصة معينة ولم تتوافر له من المقومات والخصائص ما يجعله فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها.
الحكم كاملاً