الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دواوين » الخاصة">ديوان الأوقاف الخاصة » الأوقاف » 
       

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة وينحصر نشاطه في تولي إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر الواقعة تحت نظارة الخديوي ومن خلفوه من بعده وكان هذا الديوان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة وبهذه المثابة كان يرعى مصالح خاصة معينة ولم تتوافر له من المقومات والخصائص ما يجعله فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها.

الحكم كاملاً

ديوان الأوقاف الخصوصية - عدم اعتباره فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة عامة - سرد لبعض الأحكام الخاصة بموظفي الحكومة والتي تسري على موظفي هذا الديوان.

الحكم كاملاً