تنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي على أنه لا يجوز النظر في ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net