الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » موظف">نقل موظف » نقله الى إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي » أو » الدبلوماسي » السلكين » وظائف » إحدى » الى » 
       

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي على أنه لا يجوز النظر في ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي.

الحكم كاملاً