إن قوانين العاملين بالدولة قد اطردت على النص على أن العامل لا يسأل مدنياً إلا على خطئه الشخصي - على هذا الأساس فإن مسئولية العاملين المدنيين بالدولة تتحدد وفقاً لنوع الخطأ المرتكب - إذا كان خطأ شخصياً يسأل عنه العامل في ماله الخاص ويحق للجهة الإدارية
اقتضاؤه منه وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصي هو الذي أدى إلى وقوع الضرر.
الحكم كاملاً