لجنة معادلة الدرجات العلمية التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها، تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وُكِلَ إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية
الحكم كاملاً