الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب يكفي أن يظهر العيب خلال العشر سنوات المنصوص عليها.

الحكم كاملاً

ضمان المقاول والمهندس لما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم فيما شيدوه من مبان ومنشآت - سقوط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب - هذه المدة هي مدة تقادم مسقط لا تسقط به الدعوى تلقائياً ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك.

الحكم كاملاً