الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بناء » البناء">توجية وتنظيم أعمال البناء » أعمال » وتنظيم » إجراءات تحديد خط التنظيم » خط » تحديد » 
       

المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.خط التنظيم المعتمد من السلطة المختصة (المحافظ) يكون أحد البيانات الأساسية التي يجب أن يحرص الترخيص على إبرازها وإبراز أهمية الحفاظ على هذا الخط وعدم تجاوزه .

الحكم كاملاً

اعتماد خطوط تنظيم الشوارع أو تعديلها يكون بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة بمراعاة الإجراءات المقررة قانوناً.

الحكم كاملاً

لا يترتب على قرارات اعتماد خطوط تنظيم الشوارع انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة - بصدور هذه القرارات تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية في هذا الجزء.

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك قانوناً على النحو الذي تنظمه التشريعات الصادرة في هذا الشأن وآخرها القانون رقم 106 لسنة 1976 لا يترتب على صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة من خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك قانوناً على النحو الذي تنظمه التشريعات الصادرة في هذا الشأن وآخرها القانون رقم 106 لسنة 1976 لا يترتب على صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة من خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة.

الحكم كاملاً