تعيين شاغل الدرجة الثانية في وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة قبل الترقية إليها هو في حقيقته قرار بالندب مؤقت بطبيعته ينتهي هذا القرار بصدور قرار الترقية إلى الوظيفة المشار إليها أثر ذلك: اعتبار الدعوى المرفوعة بإلغاء قرار الندب غير مقبولة لانتفاء المصلحة.
الحكم كاملاً