الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » و » وظيفة » والرياضية">وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضية » الشباب » مديرية » وكيل » ندب » المنتدب">انتهاء الندب بترقية العامل المنتدب » العامل » بترقية » الندب » 
       

تعيين شاغل الدرجة الثانية في وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة قبل الترقية إليها هو في حقيقته قرار بالندب مؤقت بطبيعته ينتهي هذا القرار بصدور قرار الترقية إلى الوظيفة المشار إليها أثر ذلك: اعتبار الدعوى المرفوعة بإلغاء قرار الندب غير مقبولة لانتفاء المصلحة.

الحكم كاملاً