الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » بالتقادم">الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم » الدعوى » بسقوط » 
       

الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى ويتعين أن يكون تالياً لبحث مسألة القبول الشكلي.

الحكم كاملاً