منح المشرع المرأة العاملة الحق في أجازة لرعاية الطفل بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية لا يتقيد هذا الحق بعدد معين من الأطفال أو بعدد الطلبات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net