الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » أجازات » الطفل">أجازة لرعاية الطفل » لرعاية » أحقية العاملة لها » العاملة » 
       

منح المشرع المرأة العاملة الحق في أجازة لرعاية الطفل بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية لا يتقيد هذا الحق بعدد معين من الأطفال أو بعدد الطلبات.

الحكم كاملاً