الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » مساجد">وقف مساجد » إشراف وزارة الأوقاف على المساجد الأهلية » المساجد » على » الأوقاف » وزارة » 
       

تتسلم وزارة الأوقاف المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

يجوز للمشرع أن يضع قيوداً على حق الملكية الخاصة لصالح المجتمع - الأصل الدستوري هو حماية الملكية الخاصة البعيدة عن الغصب أو التعدي أو الاستيلاء على أموال أو ممتلكات الدولة أو الغير - يخرج عن هذا الأصل العام ما يتصل بإنشاء المساجد باعتبارها دور للعبادة وهو بيوت الله في الأرض .

الحكم كاملاً