يجوز للمشرع أن يضع قيوداً على حق الملكية الخاصة لصالح المجتمع - الأصل الدستوري هو حماية الملكية الخاصة البعيدة عن الغصب أو التعدي أو الاستيلاء على أموال أو ممتلكات الدولة أو الغير - يخرج عن هذا الأصل العام ما يتصل بإنشاء المساجد باعتبارها دور للعبادة وهو بيوت الله في الأرض .
الحكم كاملاً