إشراف وزارة الأوقاف على المساجد ليس فيه مساس بالملكية الخاصة للأفراد أساس ذلك: أن المساجد على حكم ملك الله تعالى وليست ملكاً لأحد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net