لائحة استعمال الطرق العامة واشغالها بمدينة الاسكندرية - تجديد الرسوم الواجب أداؤها فى الترخيص ذاته واستحقاقها عند منح الرخصة - لا تستحق فى حالة الاشغال غير المرخص به الا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف وثبوت ارتكابه المخالفة بصدور الحكم الجنائى بالادانة.
الحكم كاملاً