الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر المشرع إشغال الطريق العام في أي اتجاه أفقي أو رأسي إلا بترخيص من السلطة المختصة، وفقًا لشروط وأوضاع معينة

الحكم كاملاً

الاتفاق على جباية رسوم عنها - انعدام اشغال الطرق العامة هو من حيث الأصل أمر محظور قانونا - فى حالة ما اذا رخصت الجهة المختصة بأشغال للطريق

الحكم كاملاً

لائحة استعمال الطرق العامة واشغالها بمدينة الاسكندرية - تجديد الرسوم الواجب أداؤها فى الترخيص ذاته واستحقاقها عند منح الرخصة - لا تستحق فى حالة الاشغال غير المرخص به الا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف وثبوت ارتكابه المخالفة بصدور الحكم الجنائى بالادانة.

الحكم كاملاً