أوجب المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أن يطلبوا عرض النزاع الذي ينشأ بينهم وبين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الهيئة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته بالطرق الودية.
الحكم كاملاً