دائرة فحص الطعون هي محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة تختلف عن دوائر المحكمة الإدارية العليا الموضوعية ما يصدر عن دائرة فحص الطعون من رفض الطعن بالإجماع هو حكم قضائي يحوز حجية الأمر المقضي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net