صدور قرار مجلس التأديب في جلسة غير علنية لا يبطله أساس ذلك: أن القاعدة الواردة بالدستور بشأن وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية تقتصر على الأحكام التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق الذي يقتصر على السلطة القضائية دون سواها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net