الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » شروط الاعتداد بالتصرفات غير الثابتة التاريخ » الثابتة » غير » بالتصرفات » الاعتداد » 
       

اعتد المشرع بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي غير الثابتة التاريخ بشرطين: (الأول): إثبات التصرف في الإقرار المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 41979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 - الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان.

الحكم كاملاً

توقيع المتوفى على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التوقيع بالختم لأن الختم ينفصل في يد صاحبه الاستناد إلى نتيجة المضاهاة بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لا يصلح دليلاً لثبوت التاريخ - يتعين للتقرير بصحة المضاهاة تقديم محضر جبر الختم لمصلحة الطب الشرعي - وجوب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.

الحكم كاملاً

المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً من اللبس - الاختلاف في اسم المشتري في عقد البيع وطلب الشهر - اعتبار العقد غير ثابت التاريخ.

الحكم كاملاً

المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي أن يرد مضمون هذا العقد في ورقة رسمية - اختلاف بيانات طلب الشهر لمضمون عقد البيع اعتبار العقد غير ثابت التاريخ.

الحكم كاملاً

شروط الاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي - يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من أجنبي إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 1970 أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961.

الحكم كاملاً

يعتبر النموذج (و) أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ - أساس ذلك أن البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية ووقعها موظف عام - تطابق البيانات الواردة بالنموذج مع بيانات العقد العرفي - اعتبار العقد العرفي ثابت التاريخ منذ ثبوت تاريخ تحرير النموذج.

الحكم كاملاً

الحصر العام للحيازة - ملء البيانات الواردة بالنماذج بمعرفة موظفين عموميين اعتباره وسيلة لإثبات تاريخ العقود التي يرد مضمونها بصورة كافية في النموذج المعد لهذا الحصر.

الحكم كاملاً

الإشارة إلى العقد في تقرير الخبير لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التقرير لاحقاً على العمل بالقانون.

الحكم كاملاً

توقيع موظف عام على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه إذا كان توقيعاً غير مقروء ولا تؤيد المستندات صفة ومناسبة توقيعه.

الحكم كاملاً

توقيع المتوفى على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التوقيع بالختم لأن الختم ينفصل عن يد صاحبه.

الحكم كاملاً

إرسال حوالة بريدية في تاريخ معاصر لطلب شهر العقد - ثبوت تاريخه - دفع مظنة افتعال هذه الوقائع ما دامت قد تمت قبل صدور القانون - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وجود عقدين مختلفين في بعض البيانات ومتفقين من حيث أطراف العقد والمساحة - لا يؤثر على العلاقة العقدية.

الحكم كاملاً

ثبوت الحيازة قبل تاريخ العمل بالقانون - إثبات العقد في إخطار الحيازة المقدم من وزارة الزراعة طبقاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة - يفيد ثبوت تاريخ التصرف - أساس ذلك حكم المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968.

الحكم كاملاً

القانون رقم 127 لسنة 1961 - الاعتداد بالتصرفات ثابتة التاريخ قبل صدوره - مثال - ثبوت التاريخ بموافقة محكمة الأحوال الشخصية على تحرير العقد - استجابة محكمة الأحوال الشخصية لتعديل العقد إهدار صحة العقد الأصلي ثابت التاريخ - الموافقة على التعديل لا تعد فسخاً للعقد ولا يعد تعاقداً جديداً يحل محل العقد القديم.

الحكم كاملاً

القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة - تنظيمه لبطاقة الحيازة - القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1968 - المشرف الزراعي موظف عام مسئول عن البيانات الخاصة بالحيازة - تأشيرة عقد البيع يفيد إثبات التاريخ - الاعتداد بهذا التاريخ في تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969.

الحكم كاملاً