الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادتان 25، 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. لكل من المادتين السابقتين مجال في التطبيق وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معاً متى توافرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له في الوظيفة.

الحكم كاملاً

يشترط لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدد الخدمة الكلية الواردة في الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن تكون قد قضيت في إحدى المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت التي آلت ملكتيها للدولة.

الحكم كاملاً

العامل الذي يعاد تعيينه طبقاً للمادة (23) المشار إليها يحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد على بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها .

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية معدلاً بالقانونين رقمي 83 لسنة 1968 و38 لسنة 1971 أن المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.

الحكم كاملاً

القانونان رقما 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978 قد مدا العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع والجداول الملحقة بهما لمدة عامين يبدأ أولهما من 1/ 1/ 1976 وينتهي في 31/ 12/ 1976 ويبدأ الثاني من 1/ 1/ 1977 وينتهي في 31/ 12/ 1977 بغير أن يستبعد أيهما شروط حساب مدد العمل السابقة في المدة الكلية المنصوص عليها في المادة 19 ومن بينها تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لنشر القانون.

الحكم كاملاً

إن من بين الشروط الواجب توافرها لضم مدد الخدمة السابقة أن تكون المدة المضمومة قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف بها، والأمر ليس كذلك بالنسبة إلى المدة التي تقضى بدون أجر.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 20/ 8/ 1950 و15/ 10/ 1950 بحساب مدة التطوع كاملة في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي للمتطوع عند التحاقه بوظيفة مدنية - محل إعمال ذلك أن يكون قد مر في حياته الوظيفية بدرجة تتفق ومؤهله الذي كان يحمله أثناء التطوع .

الحكم كاملاً