حدد المشرع إجراءات تقويم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991 وذلك عن الفترة السابقة على هذا التاريخ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net