المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم
القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الصادر في تقرير بدل ظروف ومخاطر للعاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net