تبين المادتان 29 و31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 في شأن إعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة، كيفية إعداد التقارير السنوية والمراحل والإجراءات التي يتعين أن تمر بها حتى تصبح نهائية.
الحكم كاملاً