أجاز المشرع في حالة الضرورة القصوى تبعاً لمقتضيات العمل الملحة وبناء على طلب السلطة المختصة (الوزير - المحافظ - رئيس مجلس إدارة الهيئة) إنشاء تقسيمات وظيفية متعددة في الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية.
الحكم كاملاً