الأحوال التي يجوز فيها للمدعي تقديم طلبات عارضة - طريقة تقديم الطلبات العارضة - موافقة طرفي الدعوى على تقرير الخبير - لا يعتبر تعديلاً للطلبات على الوجه الذي بينه قانون المرافعات.
اختصاصات مفوض الدولة - ليس من بينها الاذن بتقديم طلبات عارضة لا يقوم المفوض مقام المحكمة فيما لها من سلطة فى ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net