الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » تصدير">إستيراد و تصدير » و » تحديد سعر السلعة لمعرفة مقدار الرسوم الجمركية » الرسوم » مقدار » لمعرفة » السلعة » سعر » 
       

يعتد في تحديد قيمة السلعة بالقيمة الموضحة بالفواتير الأصلية المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الاعتمادات المستندية متى كانت هذه الفواتير صادرة من المنتج الأصلي.

الحكم كاملاً