يعتد في تحديد قيمة السلعة بالقيمة الموضحة بالفواتير الأصلية المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الاعتمادات المستندية متى كانت هذه الفواتير صادرة من المنتج الأصلي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net