انضم الى قناة مرافعاتنا
إن لزوم تحويل عملة لاستيراد مهمات من الخارج يصبح معه التصريح بتحويل العملة جزءاً مرتبطاً بإذن الاستيراد.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010