الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » تصدير">إستيراد و تصدير » و » حدود سلطة الجمارك في استبعاد أسعار الفواتير » أسعار » استبعاد » في » الجمارك » سلطة » 
       

لا يتقيد الجمرك بما ورد بهذه الفواتير في حالتين:- الأولى: - وجود منشور أسعار للصنف الوارد بقيمة مغايرة. الثانية: - وجود مستند سعري من نفس المنتج لذات السلعة بسعر مختلف.

الحكم كاملاً