قيام الطاعن بتقديم حافظة مستندات طويت على إخطاره بأمر محاكمته ينفي الادعاء ببطلان الإجراءات لتوجيه الإعلان لشخص آخر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net