الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر المشرع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية استثنى المشرع بعض الحالات ومنها الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه.

الحكم كاملاً

جاز المشرع رعاية لاعتبارات المصلحة العامة استثناء في حالات محددة إقامة مبان أو مشروعات في هذه الأرض وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة - هذه الاستثناءات التي حددها المشرع لا يجوز التوسع في تفسيرها بما يؤدي إلى الإخلال بالأصل المقرر من حظر إقامة أية مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية.

الحكم كاملاً

حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية وما في حكمها - استثنى المشرع حالات محددة على سبيل الحصر بشرط الحصول على ترخيص من المحافظ المختص.

الحكم كاملاً