جاز المشرع رعاية لاعتبارات المصلحة العامة استثناء في حالات محددة إقامة مبان أو مشروعات في هذه الأرض وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة - هذه الاستثناءات التي حددها المشرع لا يجوز التوسع في تفسيرها بما يؤدي إلى الإخلال بالأصل المقرر من حظر إقامة أية مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية.
الحكم كاملاً