الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزئ من ادعائه
الخصومة لا تنقضي إلا بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الخصومة وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب مدة تزيد على هذه المدة دون أن يجعلها المدعي قبل انقضاء تلك المدة.
قانون إعادة ضباط الشرطة المفصولين بغير الطريق التأديبي - تقديم طلب الإفادة من هذا القانون يترتب عليه انقضاء دعوى إلغاء قرار الفصل - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net