الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تبني المشرع فكراً جديداً في نظام التوظف يقوم على الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة والذي يعتد بالوظيفة وشروط شغلها وإفراغها ضمن مجموعة نوعية معينة تعتبر وحدة في مجال التوظف واستبعد بذلك النظام الشخصي في الوظيفة العامة.

الحكم كاملاً

يعتبر العامل الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 مرقى في نفس مجموعته الوظيفية متى أمضى إحدى المدد الكلية المحددة بالجدول الذي ينطبق على حالته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المادة فإذا كان العامل يستحق الترقية إلى أكثر من فئتين وظيفتين أعلى من الفئة التي كان يشغلها فلا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة.

الحكم كاملاً