الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تبني المشرع فكراً جديداً في نظام التوظف يقوم على الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة والذي يعتد بالوظيفة وشروط شغلها وإفراغها ضمن مجموعة نوعية معينة تعتبر وحدة في مجال التوظف واستبعد بذلك النظام الشخصي في الوظيفة العامة والذي يقوم على أساس الدرجة ونظام تسعير الشهادات.

الحكم كاملاً

حدد المشرع قواعد نقل العاملين تنفيذاً لمعايير ترتيب الوظائف - إذا قيّمت بدرجة أدنى من درجة شاغلها تعين نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة تتفق درجتها مع درجته على أن يكون مستوفياً شروط شغلها.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 في شأن أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف.

الحكم كاملاً