تبني المشرع فكراً جديداً في نظام التوظف يقوم على الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة والذي يعتد بالوظيفة وشروط شغلها وإفراغها ضمن مجموعة نوعية معينة تعتبر وحدة في مجال التوظف واستبعد بذلك النظام الشخصي في الوظيفة العامة والذي يقوم على أساس الدرجة ونظام تسعير الشهادات.
الحكم كاملاً