الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الطعن في قرار الترقية يعتبر بالتبعية طعناً في التقرير السنوي الذي كان سبباً في صدور قرار الترقية المطعون فيه - نتيجة ذلك: إذا ما كانت الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على تاريخ العلم اليقيني بتقرير الكفاية فلا يلزم في هذه الحالة أن يطعن صاحب الشأن خلال المواعيد القانونية استقلالاً في هذا التقرير.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة (30) أن المواعيد المقررة به لا تبدأ إلا بإعلان العامل بتقرير الكفاية - بهذا الإعلان ينكشف للعامل موقفه بالنسبة للبنود المبينة بالتقرير وأسباب العوار الذي شابه.

الحكم كاملاً

للعامل الحق في التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه إلى لجنة التظلمات - لا يعد التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه - إذا أصبح التقرير نهائياً فإنه يعد بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلاً في الوضع الوظيفي للعامل ويحق للعامل الطعن فيه بدعوى الإلغاء شأنه شأن أي قرار إداري خلال الميعاد المقرر قانوناً.

الحكم كاملاً