للعامل الحق في التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه إلى لجنة التظلمات - لا يعد التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه - إذا أصبح التقرير نهائياً فإنه يعد بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلاً في الوضع الوظيفي للعامل ويحق للعامل الطعن فيه بدعوى الإلغاء شأنه شأن أي قرار إداري خلال الميعاد المقرر قانوناً.
الحكم كاملاً