الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تسري مدة السقوط من جديد بعد قطعها بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تبدأ مدة سقوط جديدة مقدارها ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء قاطع للتقادم.

الحكم كاملاً