تسري مدة السقوط من جديد بعد قطعها بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تبدأ مدة سقوط جديدة مقدارها ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء قاطع للتقادم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net