الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن تكليف المهندسين أجاز المشرع لاعتبارات وظروف معينة لأجهزة الحكومة والقطاع العام أن تستوفى إجتياجاتها من المهندسين خريجى الجماعات المصرية فور تخرجهم وذلك بتكليفهم بالعمل لديها.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على المهندسين بالحكومة والقطاع العام الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات من تاريخ استلامهم العمل - يمتد هذا الحظر للموجودين منهم في الخدمة عند نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1976 في 24 يونيه سنة 1976.

الحكم كاملاً

القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية والمعمول به اعتباراً من 24/ 6/ 1976 قد ألغى القانون رقم 296 لسنة 1956

الحكم كاملاً

حظر امتناع المهندسين المكلفين والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 71 أو قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 71

الحكم كاملاً

عند تسوية حالة المهندسين بأمر بتكليف واحد بتعيينهم على درجات بالهيئة العامة للسكك الحديدية ترد أقدميتهم إلى تاريخ صدور أمر التكليف.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 296 لسنة 1956 قد قضى بأن يصدر الوزير المختص أمر تكليف إلى الخريجين الجدد من المهندسين لمدة سنتين قابلة للامتداد.. وقد جاءت عبارة "قابلة للامتداد" بصفة عامة مطلقة.

الحكم كاملاً

عدم سريان حكم مادته الخامسة الخاصة بمنع الاستقالة على من يعد مهندساً بالتطبيق لأحكام قانون نقابة المهن الهندسية رقم 89 لسنة 1946 وإن لم يكن من خريجي كليات الهندسة في الجامعات المذكورة.

الحكم كاملاً

طلب وقف تنفيذ القرار الوزاري الصادر بتجديد تكليف أحد المهندسين بناء على القانون رقم 296 لسنة 1956 - وجوب قيامه على ركنين: أولهما الاستعجال والثاني استناد الدعوى إلى أسباب جدية .

الحكم كاملاً

المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - مفادها عدم جواز طلب وقف تنفيذ القرارات الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة - انسحاب أثر هذه المادة على القرارات الوزارية الصادرة بتكليف المهندسين بالتطبيق للقانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية.

الحكم كاملاً