القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية معدلاً بالقانون رقم 74 لسنة 1964 - كل من يحمل الجنسية المصرية وتخرج في إحدى الكليات أو المعاهد العلمية المنوه عنها بالقانون يلتزم بالخدمة في الجهات المكلف بها - مدة التكليف سنتان يجوز امتدادها.
الحكم كاملاً