الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة - يجب على المكلف أداء أعمال الوظيفة المكلف بها - تنتهي خدمة المكلف بأحد الأسباب المقررة في القانون فيما عدا الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية فتعتبر كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية معدلاً بالقانون رقم 74 لسنة 1964 - كل من يحمل الجنسية المصرية وتخرج في إحدى الكليات أو المعاهد العلمية المنوه عنها بالقانون يلتزم بالخدمة في الجهات المكلف بها - مدة التكليف سنتان يجوز امتدادها.

الحكم كاملاً