الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أثر الرسوب في مادة (القرآن الكريم) بالدور الأول بإحدى السنوات في أحقية الطالب في الحصول على مرتبة الشرف.

الحكم كاملاً

القاعدة هى عدم جواز بقاء الطالب فى الفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية بعدها أن يرخص له فى التقدم للامتحان من الخارج فى السنة التالية، وإذا كان الطالب فى الفرقة قبل النهائية أو الفرقة النهائية فيجوز للمجلس أن يرخص له بفرقتين إضافيتين من الخارج

الحكم كاملاً

جريمة الغش وما تمثله من انحطاط خلق من يرتكبه وخروجه عن دائرة الأمانة والصدق الذى هو أساس لكل خلق قويم

الحكم كاملاً

تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992 فيما تضمنه من منح فرص استثنائية لطلاب الفرقة النهائية على الوجه المقرر به بأثر مباشر

الحكم كاملاً

المادة 27 من اللائحة الداخلية لمرحلتي الأجازة العالية (البكالوريوس) والدراسات العليا "دبلوم - ماجستير- دكتوراه" أجاز كتاب عميد كلية طب الأزهر بنين إلى فضيلة رئيس جامعة الأزهر في 21/ 10/ 1989 لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب بنين في العام الدراسي 88/ 1989 (دوري مايو وسبتمبر سنة 1989) النقل إلى الفرقة الرابعة بمادة أو بمادتين من المواد الإسلامية .

الحكم كاملاً

المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها - جامعة الأزهر كانت قد استنت قواعد قصدت بها التيسير على الطلاب الراسبين من شأنها أن يمنح طلاب الفرقتين الثانية والثالثة والتي مدة الدراسة بها خمس سنوات أو أكثر فرصتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج بعد موافقة مجلس الكلية .

الحكم كاملاً

المرحلة الانتقالية تظل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الجامعي 87/ 1988 من الخارج: الفئة الأولى: تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه الفرصة الثانية من الخارج - الفئة الثانية: تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه امتحان الفرصة الأولى من الخارج.

الحكم كاملاً

يتعين لنقل الطالب من سنة إلى أخرى أن يدخل الامتحانات المقررة وينجح فيها جميعاً - نتيجة ذلك: لا يجوز نقل الطالب إلا بعد تحقق السبب المبرر قانوناً لذلك وهو نجاحه.

الحكم كاملاً

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 فوضت رئيس الجامعة في إصدار اللوائح الداخلية لكل كلية متضمنة القواعد الخاصة بالدراسة والامتحانات.

الحكم كاملاً

علاقة الطالب بالجامعة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح بقواعد عامة ومجردة تطبق على جميع من تسري عليهم على سبيل الإلزام والمساواة بينهم.

الحكم كاملاً

المادة (5) من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 127 لسنة 1984 كانت تحدد المواد التي تدرس لنيل بكالوريوس الصيدلة ومنها مادتي الكيمياء الحيوية والإسعاف الأولي في السنة الرابعة.

الحكم كاملاً

اعتبر المشرع أن كل تنظيم للطلاب داخل الجامعة أو الاشتراك فيه دون اذن سابق من السلطات الجامعية المختصة يعد مخالفة تأديبية .

الحكم كاملاً