الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طبقًا للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فإن المشرع حظر تحويل أو نقل قيد الطلاب من الكليات والمعاهد التي لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا

الحكم كاملاً

الأصل أنه لا يجوز تحويل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول في الكلية المناظرة التي يرغب الطالب في التحويل إليها.

الحكم كاملاً

الدولة مسئولة دستورياً عن كفالة التعليم الجامعي في حدود إمكانياتها الفعلية - السبيل إلى فض التزاحم على الفرص المحدود لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم وافق شروط موضوعية يتحقق من خلالها مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون - القبول بالتعليم الجامعي رهين بترتيب درجات النجاح في امتحان شهادة الثانوية العامة.

الحكم كاملاً

يبين من نصوص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وإقامة التنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطاتها المختلفة وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بعدم الموافقة على التحويل يتضمن سحباً لقرار الموافقة على التحويل - يتحصن القرار الأخير بمضي أكثر من ستين يوماً على صدوره بغض النظر عن عدم استيفائه الشرائط المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن التحويل بين الكليات المتناظرة .

الحكم كاملاً

الاختصاص بقيد الطلاب ينعقد لمجلس الكلية - لا يوجد نص يمنح سلطة أخرى الاختصاص بسحب القرار الصادر بالقيد - مؤدى ذلك: اختصاص مجلس الكلية بسحب تلك القرارات - صدور القرار الساحب من رئيس الجامعة ينطوي على مخالفة للقانون - أثر ذلك: وقف تنفيذه.

الحكم كاملاً

المواد 12 و19 و23 و26 و41 و42 و166 من قانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972 والمواد 64 و75 و87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - مفاد هذه النصوص الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أنه ليس لعميد الكلية اختصاص في شأن قبول وتحويل الطاعن وأن التأشير على الطلب بالموافقة لا يعدو أن يكون توجيهاً للمختصين لاتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً لدراسة حالة الطالب ومدى مطابقتها لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

مفاد نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أن المشرع قد ناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات - أناط المشرع برئيس الجامعة مسئولية تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات - خولت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المجلس الأعلى للجامعات وضع القواعد المنظمة لقبول وتحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة للقانون المشار إليه.

الحكم كاملاً

طلب جامعة القاهرة من كلية الطب بها إيقاف قيد الطلاب المتقدمين للتحويل إليها من الجامعات الأجنبية والعربية لحين إتمام دراسة جميع الحالات المتقدمة.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات معدلاً بالقرار الجمهوري رقم 278 لسنة 1981 - قرار المجلس الأعلى للجامعات في 30/ 1/ 1986 - قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية سنة 1986 في كليات الهندسة.

الحكم كاملاً