عقد الالتزام يجعل الملتزم في مركز لائحي عام يخول الملتزم حقوقاً مستمدة من السلطة العامة ويسوغ للدولة تعديل هذا المركز بإرادتها المنفردة كلما اقتضت ظروف المرفق ذلك ودون حاجة إلى الاتفاق على ذلك مقدماً مع الملتزم أو المنتفعين بالمرفق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net