الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يجوز إلغاء قيد رسالة العالمية في حالتين - الأولى هي انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ القيد دون الحصول على الرسالة ما لم يرخص مجلس الكلية بامتداد القيد - بناءً على تقرير الأستاذ المشرف على الرسالة وموافقة مجلس القسم.

الحكم كاملاً

مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجري تغييره في أي وقت طبقاً لمقتضيات الصالح العام وضماناً لحسن سياسة التعليم في الجامعة - القواعد التي تضعها جهة الإدارة بشأن الطلاب هي قواعد عامة مجردة تسري بأثر فوري - أثر ذلك: عدم جواز الجمع بين قواعد التيسير السابقة والقواعد اللاحقة .

الحكم كاملاً

القواعد اللائحية المنظمة لأداء الامتحانات والنجاح بكليات جامعة الأزهر ليس لها أثر رجعي - نتيجة ذلك: إذا كان المركز القانوني قد تكون أو انقضى في ظل القاعدة القديمة فلا تمس القاعدة الجديدة هذا التكوين أو ذلك الانقضاء.

الحكم كاملاً