الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » التزامات كل من المتعاقدين قبل الآخر » قبل » المتعاقدين » من » كل » 
       

من الأصول العامة التي تسري في مجال العقود الإدارية أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ولا يقصد وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإدارة ضمناً - ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها.

الحكم كاملاً

موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة على قيام المتعاقد معها باستلام تصاريح مواد البناء من القاهرة مباشرة عدم إفادة المتعاقد من خدمة مكتب توفير مواد البناء بأسيوط أثر ذلك: لا إلزام على المتعاقد مع الإدارة بدفع أي مقابل.

الحكم كاملاً

التزام الجهة الإدارية بتسليم المتعاقد مواد البناء يعني بحسب النية المشتركة للمتعاقدين تسليم المتعاقد تصاريح الحصول على مواد البناء وليس مواد البناء ذاتها - على المتعاقد تقديم التصاريح للجهة القائمة على توزيع هذه المواد ودفع ثمنها واستلامها .

الحكم كاملاً

عدم قيام جهة الادارة بتنفيذ التزامها بتسليم المتعاقد معها موقع العمل مما ترتب عليه وقف العملية مدة طويلة تجاوز المعقول - يعد اخلالا جسيما من جانب الادارة بواجباتها - فسخ العقد واستحقاق المتعاقد مع الادارة تعويضا عما أصابه من أضرار.

الحكم كاملاً