الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية السنوي هو أمر يترخص فيه للرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه وسلطانه .

الحكم كاملاً

قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا يكون على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة.

الحكم كاملاً

قرارات لجنة شئون العاملين بالتطبيق لأحكام المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة هي قرارات إدارية نهائية - لا يغير من طبيعة القرار إجازة المادة 32 من هذا القانون التظلم من بعض هذه القرارات وهي الصادرة بتقدير كفاية العامل بدرجة ضعيف أو دون المتوسط. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار لجنة شئون العاملين باعتماد أو تعديل التقارير السنوية بالتطبيق لأحكام المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو قرار إداري نهائي لا يغير من طبيعة القرار جواز التظلم منه إلى اللجنة التي أصدرته لمن قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط.

الحكم كاملاً

بطلان التقرير السنوي عن عام 1964 خضوعه في كيفية وضعه والإجراءات التي يتعين اتباعها في شأنه للأحكام المتعلقة بتقدير كفاية العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له يجب أن يمر التقرير بكافة المراحل التي تنص عليها الأحكام التشريعية واللائحية وإلا وقع باطلاً، أساس ذلك.

الحكم كاملاً