نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 وأن ورد بين نصوص القانون المشار اليه الا أنه من النصوص المتعلقة بتنظيم اجراءات التقاضى
تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة، ثم أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net