الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » صفة">الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة » ذي » غير » من » لرفعه » الطعن » قبول » بعدم » 
       

يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً