الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحكم بسقوط الخصومة لعدم السير فيها بفعل المدعي وانقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي يتوقف على طلب المدعى عليه.

الحكم كاملاً

المادة 134 من قانون المرافعات - لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة لا يحكمه نص المادة 128 مرافعات في فقرتها الأخيرة ولكنه يخضع للقاعدة التي أوردتها المادة 134 مرافعات والتي تقضي بأنه لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

الحكم كاملاً

إن الخصومة أمام القضاء الإداري أياً كانت لا تسقط بمضي سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي كذلك لا تنقضي بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء فيها.

الحكم كاملاً

تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي جزاء للمدعي الذي أهمل أو امتنع عن السير فيها - مدة السقوط في حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة الخصم الذي توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

الحكم كاملاً

طلب استبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه استنادا الى المادتين 129، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه الالتفات عنه

الحكم كاملاً