الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الموظفين">معاش الموظفين » سن الإحالة للمعاش » الإحالة » 
       

الفقرة 3 من المادة 8 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية - صحة قرار القومسيون الطبي بتحديد السن منوطة بعدم إمكان الحصول على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - تقديم الموظف شهادة ميلاد اعتمدتها الإدارة يجعل قرار القومسيون الطبي الذي استصدره بعد تقديمها عديم الحجية.

الحكم كاملاً

موظف - إحالته إلى المعاش لبلوغ السن - إثبات تاريخ الميلاد - يكون على أساس تاريخ القيد في دفاتر المواليد إن توافرت أدلة توافر واقعة القيد تحت نظر جهة الإدارة، وذلك بشرط مطابقة تاريخ القيد لحقيقة الواقع بحسب المستخلص من الأدلة.

الحكم كاملاً

موظفو المجالس البلدية والقروية - مناط التعرف على من يتقاعدون فى سن الستين - هو الاشتراك فى صندوق التوفي

الحكم كاملاً

أئمة المساجد بوزارة الأوقاف وخطباؤها ومدرسوها - عدم خضوعهم لقاعدة إحالة الموظف إلى المعاش لبلوغ سن معينة وبقاؤهم في الخدمة مدى الحياة - تأكيد لائحة النذور الصادرة سنة 1928 لهذا الحكم - استمرار العمل بهذا الحكم بعد صدور قرار مجلس الأوقاف الأعلى في 16/ 5/ 1951 بالنسبة لمن لا يقدم إقراراً كتابياً بقبول أحكامه.

الحكم كاملاً

تحديد هذه السن في القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة - عدم خضوع شاغلي وظائف مشايخ المساجد لهذا التحديد - بقاؤهم في الخدمة مدى الحياة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً